مستجدات

إرشادات و خدمات في الشواهد الإدارية

شاشة الجماعة

ركن الشكايات

فضاء الجمعيات

أوقات الصلاة

شهادة المطابقة : للحصول على شهادة المطابقة في حالة تغيير الاسم العائلي أو الاسم الشخصي أو تاريخ الازدياد أو مكان الازدياد يجب الإدلاء بالوثائق المثبتة للهوية القديمة والجديدة للقنصل المغربي لمحل سكنى المعني بالأمر.ويتم تسليم هذا الطلب للقنصل المغربي لمحل سكنى المعني بالأمر بفرسنا.وتنجز هذه المسطرة في مدة غير محدودة،أما رسوم هذه المسطرة فهي درهمان(2).
 ملحوظة : تخص هذه البطاقة المواطنين القاطنين بفرنسا بموجب بروتوكول اتفاق بين الممكلة المغربية والجمهورية الفرنسية بتاريخ فاتح يونيو 1978، ولا يوجد حل من هذا النوع بالنسبة للمغاربة القاطنين في الدول الأخرى.

شهادة التحمل العائلي لأغراض إدارية :
 تسلم هذه الشهادة للمعني بالأمر بناء على طلب إدارات عمومية حسب اختصاصاتها أو سلطات أجنبية، وتتطلب هذه الشهادة توفير الوثائق التالية :
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
الدفتر العائلي، في حالة وجوده قصد الإطلاع.
نسخة من رسم الوفاة إذا تعلق الأمر بالهالك معززا بعقد الاراثة  في حالة توفره.
وتسلم هذه الوثائق للمصلحة الجماعية المكلفة بالشواهد الإدارية بالجماعة أو بالمقاطعة أو بالملحقة الإدارية أو بالقيادة. وتنجز هذه المسطرة في نفس اليوم وتسلم بعد إتمام المسطرة من طرف رئيس المجلس الجماعي أو من ينوب عنه.

شهادة الحياة الجماعية :
 تسلم هذه الشهادة للمعني بالأمر بناء على طلب إدارات عمومية حسب اختصاصاتها أو سلطات أجنية، ويتطلب أنجاز هذه المسطرة الإدلاء بالوثائق التالية :
الدفتر العائلي أو كناش الحالة المدنية.
في حالة عدم وجود الدفتر العائلي، الاكتفاء ببحث عون السلطة.
وتسلم هذه الوثائق للمصلحة الجماعية المكلفة بالشواهد الإدارية بالجماعة. وتنجز هذه المسطرة في نفس اليوم وتسلم بعد إتمام المسطرة من طرف رئيس المجلس الجماعي أو من ينوب عنه.

شهادة الحياة الفردية :

تسلم هذه الشهادة للمعني بالأمر بناء على طلب إدارات عمومية حسب اختصاصاتها أو سلطات أجنية، ويتطلب أنجاز هذه المسطرة الإدلاء بالوثائق التالية :
الدفتر العائلي أو كناش الحالة المدنية.
في حالة عدم وجود الدفتر العائلي، الاكتفاء ببحث عون السلطة.
وتسلم هذه الوثائق للمصلحة الجماعية المكلفة بالشواهد الإدارية بالجماعة. وتنجز هذه المسطرة في نفس اليوم وتسلم بعد إتمام المسطرة من طرف رئيس المجلس الجماعي أو من ينوب عنه.

الشهادة الإدارية المتعلقة بالخطيبين :

للحصول على هذه الشهادة ينبغي الإدلاء بالوثائق التالية :
الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية.
نسخة كاملة من رسم الولادة.
إذا تعذر على عون السلطة الـتأكد من الوضع العائلي للمعني بالأمر، يطالب هذا الأخير بتحرير التزام كتابي يشهد فيه بوضعه العائلي.
تسلم هذه الوثائق للمصلحة الجماعية المكلفة بالشواهد الإدارية بالجماعة .وتنجز هذه المسطرة في نفس اليوم على أبعد تقدير، وتسلم بعد إتمام المسطرة من طرف رئيس المجلس الجماعي أو من ينوب عنه.

شهادة العزوبة لأغراض إدارية :

للحصول على هذه الشهادة ينبغي الإدلاء بالوثائق التالية :
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
نسخة كاملة من رسم الولادة.
إذا تعذر على عون السلطة الـتأكد من الوضع العائلي للمعني بالأمر، يطالب هذا الأخير بتحرير التزام كتابي يشهد فيه بوضعه العائلي.
تسلم هذه الوثائق للمصلحة الجماعية المكلفة بالشواهد الإدارية بالجماعة. وتنجز هذه المسطرة بناء على بحث عون السلطة في نفس اليوم على أبعد تقدير،وتسلم بعد إتمام المسطرة من طرف رئيس المجلس الجماعي أو من ينوب عنه.

شهادة الزوجة الوحيدة :

يتطلب انجاز هذه المسطرة،الإدلاء بالوثائق التالية :
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
نسخة من الوثيقة المثبتة للزوجية من الهالك، مدعمة بشهادة وفاة الزوج أو نسخة من عقد الإراثة.
إذا بني الطلب على نسخة من وثيقة الزوجية،فقط، يدعم ببحث لعون السلطة لأخر محل سكنى الهالك.
تسلم هذه الوثائق للمصلحة الجماعية المكلفة بالشواهد الإدارية بالجماعة .وتنجز هذه المسطرة في نفس اليوم على أبعد تقدير،وتسلم بعد إتمام المسطرة من طرف رئيس المجلس الجماعي أو من ينوب عنه.

شهادة استمرارية العلاقة الزوجية :
يتطلب انجاز هذه المسطرة،الإدلاء الوثائق التالية :
نسخة من رسم الزواج قصد الاطلاع.
تصريح كتابي لطالب الشهادة مصادق  عليه.
تسلم هذه الوثائق للمصلحة الجماعية المكلفة بالشواهد الإدارية بالجماعة .وتنجز هذه المسطرة في نفس اليوم على أبعد تقدير،وتسلم بعد إتمام المسطرة من طرف رئيس المجلس الجماعي أو من ينوب عنه.

شهادة القرابة :
يتطلب انجاز هذه المسطرة،الإدلاء الوثائق التالية :
الدفتر العائلي أو كناش التعريف.
نسخ من رسم ولادة الأشخاص المشهود بقرابتهم.
تسلم هذه الوثائق للمصلحة الجماعية المكلفة بالشواهد الإدارية بالجماعة .وتنجز هذه المسطرة في نفس اليوم ،وتسلم بعد إتمام المسطرة من طرف رئيس المجلس الجماعي أو من ينوب عنه.

شهادة عدم الزواج :
يتطلب انجاز هذه المسطرة،الإدلاء الوثائق التالية :
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
التزام كتابي أو التصريح بالشرف عند الحاجة.
تسلم هذه الوثائق للمصلحة الجماعية المكلفة بالشواهد الإدارية بالجماعة .وتنجز هذه المسطرة في نفس اليوم بناء على بحث عون السلطة ،أما رسوم هذه المسطرة فهي درهمان(2)،وتسلم بعد إتمام المسطرة من طرف رئيس المجلس الجماعي أو من ينوب عنه.

شهادة عدم الطلاق :
يتطلب انجاز هذه المسطرة،الإدلاء الوثائق التالية :
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
التزام كتابي أو التصريح بالشرف عند الحاجة.
تسلم هذه الوثائق للمصلحة الجماعية المكلفة بالشواهد الإدارية بالجماعة .وتنجز هذه المسطرة في نفس اليوم ،أما رسوم هذه المسطرة فهي درهمان(2)،وتسلم بعد إتمام المسطرة من طرف رئيس المجلس الجماعي أو من ينوب عنه.

شهادة المطابقة لإثبات الهوية الموحدة :
يتطلب انجاز هذه المسطرة،الإدلاء الوثائق التالية :
الإدلاء بالوثيقة التي تحمل الخطأ في الاسم.
الوثيقة الحاملة للاسم الصحيح (بطاقة التعريف الوطنية أو أية وثيقة رسمية أخرى(.
إذن المصالح القنصلية الأجنبية التابع إليها الشخص المتوفى(بالنسبة للأجانب(.
تسلم هذه الوثائق للمكتب الجماعي للوقاية الصحية أو المصلحة الجماعية المختصة،.ويتم أنجاز هذه المسطرة في نفس اليوم، ويقدم رئيس المجلس الجماعي أو من ينوب عنه الخدمة المطلوبة بعد إتمام المسطرة.

رخصة معاينة الأموات :
يتطلب انجاز هذه المسطرة،الإدلاء الوثائق التالية :
املف طبي.
بطاقة تدل على هوية الميت وعنوانه.
وتسلم هذه الوثائق للمكتب الجماعي للوقاية الصحية بالجماعة،وتنجز هذه المسطرة في الحال من طرف المسؤول عن المكتب الجماعي للوقاية الصحية بالجماعة.

رخصة استخراج أو نقل الجثث :
يتطلب انجاز هذه المسطرة،الإدلاء الوثائق التالية :
طلب كتابي إلى السلطة المعنية حسب الحالة من طرف عائلة الهالك أو شركة نقل أموات المسلمين.
شهادة الوفاة أو كل مستند يثبت هوية الشخص المتوفى ومحل الدفن.
وثيقة طبية(نسخة من سجل الوفاة لأحد المستشفيات أو شهادة من طبيب)توضح أن الموت غير ناجم عن مرض معد
في حالة نقل الجثة، محضر يثبت أن الوضع في التابوت المحكم الإغلاق بوشر وفق الشروط القانونية.
رخصة بدفن الجثة تسلمها السلطة الجماعية المختصة لمكان الدفن النهائي.
أمر بالقيام بمهمة إذا كانت السيارة التي سوف تنقل الجثة تابعة لإحدى مصالح الدولة أو الجماعات المحلية.
إذن وكيل الملك، إذا تعلق الأمر بوفاة غير طبيعية، بعد الإذن بعملية التشريح من طرف الطب الشرعي.
إذا تعلق الأمر بأجنبي، يتعين كذلك الإدلاء بإذن يسلم من طرف قنصل البلد الذي ينتمي إليه الهالك وعائلته أو البلد الذي هو من رعاياه.
تسلم هذه الوثائق للمصالح الجماعية المختصة أو للمصالح المختصة بالعمالة أو الإقليم.
تنجز هذه المسطرة في ظرف ثلاثة أيام(3)، من طرف المصالح الجماعية بالنسبة لنقل الجثة من جماعة إلى أخرى داخل نفس العمالة أو الإقليم.أما رسوم إنجاز هذه المسطرة فهي تتم بالمجان، وتسلم من قبل رئيس المجلس الجماعي أو من ينوب عنه بالنسبة لنقل الجثة من جماعة إلى أخرى داخل نفس العمالة أو الإقليم.

الإشهاد على صحة الإمضاء :
يتطلب انجاز هذه المسطرة،الإدلاء الوثائق التالية :
الإدلاء بالوثيقة المطلوب الإشهاد على صحة إمضائها.
توقيع المعني بالأمر بالسجل المعد لهذا الغرض لدى المصلح المختصة.
الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية.
تسلم هذه الوثائق للمصلحة المختصة بالجماعة، وتنجز هذه المسطرة في نفس اليوم ، أما رسوم هذه المسطرة فهي درهمان(2)، وتسلم بعد إتمام المسطرة من طرف رئيس المجلس الجماعي أو من ينوب عنه.

الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها :
يتطلب انجاز هذه المسطرة،الإدلاء الوثائق التالية :
ايجب الإدلاء بنسخة أو نسخ من الوثيقة المطلوب التصديق على مطابقتها للأصل.
تسلم للمصلحة المختصة بالجماعة، وتنجز هذه المسطرة في نفس اليوم ،أما رسوم هذه المسطرة فهي درهمان(2)، وتسلم بعد إتمام المسطرة من طرف رئيس المجلس الجماعي أو من ينوب عنه.